السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

57

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الفقهاء « 1 » . وأمّا الأذان فذهب فقهاء الإماميّة ، إلى سقوط الأذان عن غير الأُولى من الفوائت لو أراد قضائها في دور واحد « 2 » ، وعند الحنفيّة الأولى أن يؤذّن لكلّ صلاة « 3 » ، عند الحنابلة ، وهو المعتمد عند الشافعيّة يستحب أن يؤذن للأُولى فقط « 4 » . ب - الأذان للصلاة عند الجمع : لو جمع بين صلاة الظهر - أو الجمعة - والعصر أو بين المغرب والعشاء فقد اختلفوا في سقوط الأذان للعصر أو العشاء على قولين : 1 - يسقط الأذان ، وهو المشهور عند الإماميّة « 5 » ، وعند الحنفيّة والحنابلة ، والمعتمد عند الشافعيّة وقول بعض المالكيّة « 6 » . 2 - لا يسقط الأذان وإن جمع بينهما ، وهو قول بعض الإماميّة والأشهر عند المالكيّة « 7 » . دً - الأذان والإقامة في مكان صلّي فيه جماعة : لو أُقيمت الصلاة جماعة في مسجد أو غيره وحضر قوم لم يصلّوا ، ففي استحباب الأذان والإقامة للجماعة الثانية أو كراهتها أو سقوطها أقوال عند الفقهاء ، وهي : الأوّل : يسقط الأذان والإقامة إذا كانت الجماعة الأُولى لم تتفرّق بعد ، ويستحبّ لهم الأذان والإقامة إذا كانت الجماعة قد تفرّقت ، وذهب إلى ذلك فقهاء الإماميّة « 8 » . الثاني : يسنّ لهم الأذان والإقامة دون رفع الصوت ، وهو الصحيح عند الشافعيّة « 9 » . والرأي الراجح للمالكيّة « 10 » ، ووافقهم الحنفيّة

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 99 . جواهر الكلام 9 : 25 - 30 . المجموع 3 : 82 - 83 . المغني 1 : 420 ، ط الأُولى . ( 2 ) رياض المسائل 3 : 313 . جواهر الكلام 9 : 26 . مستمسك العروة 5 : 561 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 310 . ( 3 ) بدائع الصنائع 1 : 154 . ( 4 ) مغني المحتاج 1 : 135 . المغني 1 : 419 . منتهى الإرادات 1 : 129 . ( 5 ) المبسوط 1 : 96 . المهذّب 1 : 90 . منتهى المطلب 4 : 418 . جامع المقاصد 2 : 170 . مدارك الأحكام 3 : 265 . ( 6 ) بدائع الصنائع 1 : 152 . المجموع 3 : 83 . ( 7 ) جواهر الكلام 9 : 30 - 37 . مواهب الجليل 1 : 468 . ( 8 ) انظر : جواهر الكلام 9 : 41 - 49 . ( 9 ) المجموع 3 : 83 - 85 . ( 10 ) مواهب الجليل 1 : 468 . حاشية الدسوقي 1 : 198 .